المحقق الحلي

171

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

القسم الثاني من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب فإن امتنع قتل واستتابته واجبة وكم يستتاب قيل ثلاثة أيام وقيل القدر الذي يمكن معه الرجوع والأول مروي وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره ولا تزول عنه أملاكه بل تكون باقية عليه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته ويقف نكاحها على انقضاء العدة وهي كعدة المطلقة . وتقضى من أمواله ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة ويؤدى منه نفقة الأقارب ما دام حيا وبعد قتله تقضى ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب . ولو قتل أو مات كانت تركته لوراثه المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام ع وولده بحكم المسلم فإن بلغ مسلما فلا بحث فإن اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فإن تاب وإلا قتل . ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده . ولو ولد بعد الردة وكانت أمه مسلمة كان حكمه كالأول وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادها كان بحكمها « 1 » لا يقتل المسلم بقتله - وهل يجوز استرقاقه تردد الشيخ فتارة يجيزه لأنه كافر بين كافرين وتارة يمنع لأن أباه لا يسترق لتحرمه بالإسلام فكذا الولد وهذا أولى . ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف فإن عاد فهو أحق بها وإن التحق بدار الكفر بقيت على الاحتفاظ ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان .

--> ( 1 ) وفي « ه 4 / 358 » : والحمل بعد ارتدادهما كان بحكمهما .